< تشريعية النواب تبحث اليوم تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية النواب تبحث اليوم تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

تحيا مصر

تعقد  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب،  اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

عقوبات جديدة على موظفي الكهرباء
 

وتنص المادة 70 من مشروع القانون على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

١- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
٢- العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
٣- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة  في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في   الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه   المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

عقوبة وغرامة سرقة التيار أمام البرلمان
 

فيما تضمنت المادة 71 من مشروع القانون تغليظ عقوبة سرقة التيار من جانب المواطنين، حيث تنص على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  خمسين  ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.


وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة  عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء او اذا ارتبطت  بالجريمة المنصوص عليهـا فــي  الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب  على الارتباط  المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة  انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.