< قانون البناء يحدد قواعد إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

قانون البناء يحدد قواعد إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى

تحيا مصر

وضع قانون البناء إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم آليات وضوابط إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بما يضمن تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، والحفاظ على الطابع التخطيطي لكل منطقة وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

المحافظات تتولى إعداد المخططات التفصيلية

ونصت المادة (14) من القانون على أن تتولى الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وذلك في ضوء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لكل مدينة أو قرية.

وأوضح القانون أن إعداد هذه المخططات يتم من خلال خبراء واستشاريين وجهات ومكاتب هندسية واستشارية متخصصة، على أن تكون مقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

اختصاص المحافظ باعتماد المخططات

وبحسب المادة (16)، يصدر المحافظ المختص قرار اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدن، ومناطق إعادة التخطيط، والمناطق غير المخططة، والمناطق الصناعية والحرفية، ومناطق الامتدادات العمرانية، وكذلك المناطق ذات القيمة المتميزة، وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

وأكد القانون ضرورة نشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية، مع إيداع نسخة منه بالمركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية، ضمانًا للشفافية وإتاحة الاطلاع عليه.

الالتزام بالاشتراطات البنائية ومراقبة التنفيذ

ونصت المادة (17) على اعتبار الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية شروطًا بنائية واجبة الالتزام، ضمن الاشتراطات القانونية المنظمة لأعمال البناء.

وألزم القانون الوحدات المحلية بمراقبة تطبيق هذه الاشتراطات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها، بما في ذلك وقف أي أعمال مخالفة للمخططات المعتمدة.

حظر الترخيص دون مخطط تفصيلي معتمد

وشدد القانون على عدم جواز إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء أو ترخيص البناء من قبل الوحدات المحلية إلا في حالة وجود مخطط تفصيلي معتمد، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة (15) من القانون.

صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط العمراني

كما منح القانون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية صلاحيات خاصة، حيث يجوز له بقرار مسبب، ولتحقيق غرض قومي، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بعينه ببعض أو كل الاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام، أو إعفائه منها كليًا أو جزئيًا.

ويجوز للمجلس، بناءً على عرض المحافظ المختص، الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المنظمة لذلك، وقواعد تحديد التعويضات أو مقابل التحسين الذي قد يطرأ على العقارات نتيجة المنفعة العامة، وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.