< قبل مناقشتها بالبرلمان.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التهرب من التجنيد
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل مناقشتها بالبرلمان.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التهرب من التجنيد

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

عقوبة التهرب من التجنيد

التعديلات غلظت عقوبة التهرب من التجنيد حيث نصت المادة (49) نصت على:

مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة (52) على:

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعي للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

يهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

تضمن مشروع القانون التعديل على المادة (7) أولاً بندي (جـ - د) وثانياً بند (هـ) ليشمل المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بحالتيها النهائي والمؤقت، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء.

 

اشتملت المادة الأولى أيضا على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، فيما أفردت المادة الثانية لتكون مادة النشر.