< هتشتغل كام ساعة في رمضان؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

هتشتغل كام ساعة في رمضان؟.. قانون العمل الجديد يحسم الجدل

عمال
عمال

قبل بداية شهر رمضان المبارك، تتجدد تساؤلات العاملين في مختلف القطاعات حول حقوقهم القانونية في ما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة، خاصة في ظل خصوصية الشهر الكريم وما يفرضه من تغيّر في نمط الحياة اليومية وظروف العمل.

قانون العمل الجديد

ويعتبر الصيام لساعات طويلة، إلى جانب متطلبات الإنتاج، يضعان العامل أمام تحديات بدنية ونفسية تستدعي تطبيق الضوابط التي أقرها قانون العمل الجديد لضمان بيئة عمل إنسانية ومتوازنة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المواد (117) و(118) و(119) من قانون العمل، التي تنظم الحد الأقصى لساعات العمل وفترات الراحة، وتضع التزامات واضحة على أصحاب الأعمال، بما يحمي صحة العامل ويحقق التوازن بين متطلبات العمل وخصوصية الشهر الكريم.

مادة (117) تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

 تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

مادة (118) تنص على: يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مادة (119): يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

لائحة تنظيم العمل والجزاءات

مادة (120) تنص على: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع.

وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.