< قانون العمل يضع ضوابط صارمة لإلحاق المصريين بالعمل ويحظر تحصيل أي مبالغ غير قانونية
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

قانون العمل يضع ضوابط صارمة لإلحاق المصريين بالعمل ويحظر تحصيل أي مبالغ غير قانونية

تحيا مصر

نظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 القواعد الحاكمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل داخل البلاد أو خارجها، واضعًا إطارًا قانونيًا صارمًا يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم سوق التشغيل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالتشغيل.

ونصت المادة (40) من القانون على أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل تتم من خلال الوزارة المختصة، أو عبر جهات محددة تشمل الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، وذلك في حدود التعاقدات التي تبرمها مع الجهات الأجنبية وطبيعة نشاطها. كما أجاز القانون لوكالات التشغيل الخاصة المرخص لها من الوزارة المختصة، والتي تتخذ شكل الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو شركات الشخص الواحد، ممارسة هذا النشاط.

الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل

وحددت المادة (41) الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، حيث اشترطت ألا يكون المؤسسون أو أعضاء مجالس الإدارة أو المديرون المختصون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما ألزمت المادة ذاتها بألا يقل رأس مال الشركة المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه إذا كانت تزاول نشاط التشغيل بالداخل، ويرتفع إلى 500 ألف جنيه إذا كانت تمارس تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، على أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين، بما لا يقل عن 51% من رأس المال.

إلزام الشركة باستكمال قيمة التأمين خلال 15 يومًا 

واشترط القانون تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه، سواء نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، ويظل ساريًا طوال مدة الترخيص، مع إلزام الشركة باستكمال قيمة التأمين خلال 15 يومًا في حال خصم أي مبالغ منه لسداد غرامات أو تعويضات أو مبالغ حُصلت دون وجه حق.

ونصت المادة (42) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا يحدد التزامات الشركات المرخص لها، والشروط الواجب توافرها في مقارها وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل والسجلات اللازمة لمباشرة النشاط، إلى جانب قواعد الرقابة والتفتيش، وضوابط الإعلان عن فرص العمل.

وفي إطار حماية العمال، حظرت المادة (43) على الجهات المختصة تقاضي أي مبالغ مالية من العامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل إلحاقه بالعمل، مع السماح استثناءً لشركات التشغيل الخاصة بتقاضي مبلغ لا يتجاوز 1% من أجر العامل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع حظر تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى.