< تخفيضات جمركية على السيارات والمتعلقات الشخصية.. تفاصيل مشروع قانون جديد للمصريين بالخارج
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

تخفيضات جمركية على السيارات والمتعلقات الشخصية.. تفاصيل مشروع قانون جديد للمصريين بالخارج

عضو مجلس النواب رضا
عضو مجلس النواب رضا عبدالسلام

قدم مشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، للنائب رضا عبدالسلام، عدد من المميزات والحوافز للمصريين العاملين في الخارج ويقومون بعملية تحويلات نقدية بالعملة الأجنبية.

نظام نقاط تفاضلي لتحفيز تحويلات المصريين بالخارج

نصت ال​مادة (10) من مشروع القانون على أنه ترتبط مزايا الاستفادة من حجم التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية بنظام نقاط تفاضلية، حيث يرتبط عدد النقاط بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية على أن تتم تلك التحويلات بالطرق الرسمية عبر القنوات الرسمية على البنوك الحكومية.

ونصت ال​مادة (11) على: يمنح المصريون المقيمون في الخارج المعاملة الأكثر تفضيلاً، التي يتمتع بها المستثمر في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.

وفي المادة (12) يحصل المصريون المقيمون في الخارج على تخفيض جمركي للسيارة الشخصية، ويكون حد التخفيض وفق نظام النقاط التفاضلية المرتبط بقيمة التحويلات من النقد الأجنبي.

كما يحصل المصري المقيم في الخارج على إعفاء من الرسوم على ودائعه بالنقد الأجنبي التي يودعها بأحد البنوك العامة في مصر ويتمتع المصريون المقيمون في الخارج باشتراك تأميني يزيد تفاضلياً بحسب قيمة التحويلات من النقد الأجنبي.

ونصت المادة 19 من مشروع القانون على أن يكون حد التخفيض الجمركي على الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج وفق نظام النقاط التفاضلية.

العقوبات في مشروع قانون ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج

مادة (29):

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

​مادة (30):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

​مادة (31):

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة (11) من هذا القانون.

​مادة (32):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من حال دون أداء مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.

​مادة (33):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.