خطة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون الضريبة العقارية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية من حيث المبدأ
المنزل الذي يقدر ب ٩ مليون سيدفع ١٠٠٠ جنيه فقط
وخلال الاجتماع قال أحمد كجوك وزير المالية أن قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد حزم التسهيلات الضريبية بعد أن واجهنا تحديات كبيرة وقدمنا تسهيلات أولها تبسيط الإقرارات بجانب التعامل في مكان واحد واقرار واحد.
وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، أن هناك موبايل ابليكشن سيتم عمله بجانب حد الإعفاء الذي كان ٥٠ ألف جنيه كان على اساس البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع ولدينا ٤٥ مليون وحدة سكنية بجانب ٨ مليون وحدة تجارية مشيراً إلى أن ٩٨% من المسكن الأول معفي من الضرائب.
وأضاف : كلنا بنشتغل عند الناس وعرفنا على دعم السكان الاجتماعي أكثر من ١٤ مليار جنيه سواء لدعم الوحدات وهى أكتر من ٣ أضعاف الحصيلة من القانون لكى نشجع الناس على الالتزام.
وتابع : الحصيلة تذهب للتنمية في المحافظات والباقي لصندوق التنمية الحضرية وكل مايقدم لصالح الممول مشيرا الي أن المنزل الذي يقدر ب ٩ مليون سيدفع ١٠٠٠ جنيه فقط وهو تخفيض للأعباء على المواطنين.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا مشتركا مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وذلك بمقر اللجنة في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008
وكانت الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ " قد ناقش خلال جلساته العامة على مدار الأيام الماضية، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد أن ناقش المجلس عدة تعديلات على مشروع القانون ومن بينها مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.
وتنص المادة التي تم إضافتها على : "يصدر وزير المالية قرار بتعديل الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".