< وزير التعليم العالي من مجلس الشيوخ: 70% من الخدمات الصحية تقدمها المستشفيات الجامعية
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزير التعليم العالي من مجلس الشيوخ: 70% من الخدمات الصحية تقدمها المستشفيات الجامعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي، إن المستشفيات الجامعية تقدم حوالي 70 % من الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

 أرقام تعكس حجم الخدمات 

وكشف الوزير عن أرقام تعكس حجم الخدمات التي تقدمها الجامعات الحكومية، قائلًا: "جامعة القاهرة وحدها بها 5 آلاف سرير، وجامعة الإسكندرية بها 4600 سرير، و70% من الخدمات الصحية تقدمها الجامعات الحكومية.

من جانبه انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، عدم شمول أمين عام المجلس الأعلى، لجامعة الازهر او مسئول من كلية الطب التابعة لجامعة الازهر لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الوارد في الفقرة 3 من مشروع قانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم المخصصة لمناقشة تعديلات قانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن جامعة الازهر من اقدم الجامعات واعرقها وتقوم بدور كبير في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين تخرج قطاع طبي وتعليمي على أعلى مستوى وفي مستشفى طب ازهر دمياط وتقوم بدور كبير في التدريب وتقديم خدمات للمواطنين.

نص المادة الثالثة من مشروع القانون

واقترح عبد العزيز إضافة بعد عبارة وامين جامعه الازهر إلى نص المادة الثالثة من مشروع القانون.

وتنص المادة (۳) فقرة أولي:

يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات

ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.