< غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفة ضوابط التعاقد في نشاط التمويل الاستهلاكي
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفة ضوابط التعاقد في نشاط التمويل الاستهلاكي

تحيا مصر

جاء قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 ليضع إطارًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم عمليات الشراء بالتقسيط للسلع والخدمات في مصر، وذلك من خلال إخضاع هذا النشاط لرقابة الجهات المختصة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك وشركات التمويل.

ويهدف القانون إلى ضمان الشفافية في التعاقدات، وحماية حقوق العملاء، مع إدراج نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة رقابية رسمية تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ضوابط التعاقد بين شركات التمويل والعملاء

ألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام عقد رسمي مع العميل وفق نموذج تعتمده الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي تضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ومن أبرز هذه البيانات:

  • تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل بشكل واضح لا يقبل الجهالة.
  • بيان السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة وقت الشراء.
  • تحديد المبلغ الذي يسدده العميل عند التعاقد.
  • توضيح الضمانات التي تحصل عليها شركة التمويل، بما في ذلك شرط المنع من التصرف في السلعة حتى سداد كامل قيمة التمويل.

كما يشترط أن تكون هذه الضمانات وفق السياسة الائتمانية التي تعتمدها الشركة وتوافق عليها الهيئة.

حقوق العميل والتزامات شركات التمويل

ينص القانون كذلك على ضرورة تضمين العقد تصريحا من العميل يسمح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل الخاصة به إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وإلى شركات الاستعلام الائتماني.

كما يجب أن يتضمن العقد:

  • حق العميل في التعجيل بسداد الأقساط والشروط المرتبطة بذلك.
  • حق شركة التمويل في بيع أو خصم الديون المستحقة لها.
  • رقم الترخيص الصادر للشركة، بما يؤكد خضوعها لإشراف ورقابة الهيئة.

عقوبات مخالفة ضوابط التمويل الاستهلاكي

نصت المادة (26) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 على توقيع عقوبات مالية على المخالفين لضوابط النشاط.

حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يخالف:

  • ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (10) و(14) من القانون.
  • ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (6).

وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، وضمان حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.