عقوبة سرقة الحقائب في القانون بعد واقعة خطف حقيبة سيدة بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام ثلاثة أشخاص بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
وتبين من الفحص أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من سيدة تعمل مدرسة ومقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها لسرقة حقيبة اليد الخاصة بها أثناء سيرها بالمنطقة، حيث استولى الجناة على الحقيبة وبداخلها بعض المتعلقات الشخصية.
ضبط المتهمين واستعادة المسروقات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة عاطلين مقيمين بدائرة القسم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، والتي تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
عقوبة السرقة في قانون العقوبات
ينص قانون العقوبات على معاقبة مرتكب جريمة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وفقا للمادة 318، وذلك في الحالات التي لا تقترن فيها الجريمة بظروف مشددة.
كما يعاقب القانون بالحبس مع الشغل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا توافرت إحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات.
حالات تشديد عقوبة السرقة
حدد القانون عددًا من الظروف التي تؤدي إلى تشديد العقوبة، من أبرزها ارتكاب السرقة ليلًا، أو ارتكابها من شخصين فأكثر، أو وقوعها داخل مكان مسكون أو معد للسكن.
كما تشمل الظروف المشددة ارتكاب السرقة باستخدام الكسر أو التسور أو مفاتيح مصطنعة، أو إذا وقعت من خدم أو عمال ضد أصحاب العمل، أو من أشخاص مكلفين بنقل الأشياء إذا استولوا عليها أثناء عملهم.

تشديد العقوبة في حالة العود
وفي حال تكرار ارتكاب الجريمة يجوز تشديد العقوبة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وفقًا لما نصت عليه المادة 320 من قانون العقوبات.
كما يكون الحكم الصادر بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها مشمولًا بالنفاذ الفوري حتى في حال الطعن عليه بالاستئناف.
الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة
نصت المادة 319 من قانون العقوبات على جواز استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية في بعض الحالات البسيطة، مثل سرقة الغلال أو المحاصيل الزراعية التي لم تنفصل عن الأرض إذا كانت قيمتها محدودة.
كما نصت المادة 312 من قانون العقوبات على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، ويجوز له التنازل عن الدعوى في أي مرحلة من مراحلها، بل ويمكنه وقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت.