< «بتصالح على إيه.. على حياة الشعب؟».. النائب أحمد البرلسي يطالب بإلغاء مادة التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

«بتصالح على إيه.. على حياة الشعب؟».. النائب أحمد البرلسي يطالب بإلغاء مادة التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية

النائب أحمد البرلسي،
النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب

طالب النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب بإلغاء التصالح في الجرائم النووية، مشددًا على أنه لا يجب المساومة على حياة الشعب المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، يأتي مشروع القانون في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، بما يعزز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بشكل أكثر فاعلية، خصوصًا في ضوء الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

التصالح في الجرائم النووية 

وقال "البرلسي" إن التصالح في الجرائم النووية يوحي أننا في خناقة ويمكن حلها بالتصالح عليها، مشيرًا إلى أنه من ضمن الجرائم التي يمكن التصالح علها هي المواد الغذائية التي بها مستويات إشعاعية ونووية أعلى من المسموح بها.

واستنكر النائب قائلا: "أنا بتصاالح على إيه.. وحياة الشعب والأضرار اللي لحقت به.. هل هذا يُعقل؟.. والتصالح مقابل 100 ألف جنيه؟" وأشار إلى أن هذا الأمر يمس حياة المواطن والأمن القومي لهذا الوطن.

التصالح انقضاء الدعوى الجنائية

وتنص المادة مادة (110): على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 105، و106، و107، و108 من هذا القانون في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

⦁ قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
⦁ بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
⦁ بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.