< قبل مناقشته في محلية النواب.. تفاصيل القوائم النسبية والمغلقة في انتخابات المجالس المحلية
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل مناقشته في محلية النواب.. تفاصيل القوائم النسبية والمغلقة في انتخابات المجالس المحلية

تحيا مصر

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائبة سحر عتمان، بهدف حل المشكلات التي تواجه الإدارات المحلية وتعزيز كفاءة ومرونة المجلس المحلي، من خلال إجراء انتخابات منتظمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ودعم قدرات الوحدات المحلية في اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والاستقرار الإداري على مستوى المحافظات.

تفاصيل القوائم النسبية والمغلقة في انتخابات المجالس المحلية

وتنص المادة رقم 3 من مشروع القانون على ان يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ( ربع ) عدد المقاعد بالقائمة ( النسبية ) والباقي بنظام القائمة المغلقة المطلقة  ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معا كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي وفي كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك .

وأفادت المادر الرابعة، على أن يجب أن تتضمن كل قائمة مغلقة مطلقة عدداً من المترشحين يساوى ( ثلاثة أرباع ) عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعدداً من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من كل فئة من الفئات الواردة بالقائمة الاصلية، ويخصص بهذه القائمة ثلث عدد المقاعد للشباب وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي، عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة، ويجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.

كما نصت المادة الخامسة: يجوز ان تكون القائمة النسبية منقوصة وبأي عدد ويشترط لقبولها الا يقل عدد المترشحين عن ( نصف ) عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة النسبية بالدائرة، وفي حالة خلو مقعد بالمجلس من المنتخبين عن القائمة النسبية لأي سبب من الأسباب يتم تصعيد التالي له من ذات القائمة فإن لم يكن هناك مترشحين بها يتم التصعيد من القائمة الحائزة على العدد الأكبر من أصوات الناخبين تبعا لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة.

وأكدت المادة السادسة على: يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستلقين كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب أو ائتلافات تشكيل قائمة واحدة، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف الذي ينتمي اليه المترشح قرين اسمه أو كون المترشح مستقلا فيما لو تضمنت القائمة مرشحين غير منتمين إلى أحزاب، كما يتعين ان يكون لكل قائمة اسم تعرف به.

ونصت المادة السابعة على مدة عضوية المجلس المحلي، حيث أفدات أن مدة عضوية المجلس المحلي ( أربع ) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له،
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة السنوات الأربع.