"الشيوخ" يُعدل ضوابط إنهاء الخدمة بقانون "حماية المنافسة" ليتوافق مع "الخدمة المدنية"
في إطار استكمال مناقشة مواد مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وافق مجلس الشيوخ على تعديلات جوهرية في المادة (80) المتعلقة بحالات إنهاء الخدمة للعاملين بالجهاز، وذلك بهدف توحيد القواعد القانونية مع قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة.
تعديلات الانقطاع عن العمل (البند 4 و5)
شهدت المادة نقاشاً ثرياً حول مبررات إنهاء الخدمة بسبب الغياب، حيث تقدم النائب هشام مجدي بمقترح لتعديل البند (4) و وابو هشيمة بتعديل البند(5) لضمان مرونة قانونية وحماية حقوق الموظفين، وجاءت التعديلات كالتالي:
البند (4) - وافق المجلس على مقترح النائب هشام مجدي بأن يكون نص المادة: "إنهاء الخدمة في حال الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوماً متصلة، ما لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية عذراً مقبولاً".
ويهدف التعديل الى منح الموظف فرصة لإثبات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي منعت تواصله مع جهة العمل.
البند (5) - وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب ججأحمد أبو هشيمة، برفع مدة الانقطاع الموجبة لإنهاء الخدمة من 10 أيام إلى 30 يوماً غير متصلة خلال السنة الواحدة.
ويهدف التعديل الى تحقيق التناغم التشريعي مع قانون الخدمة المدنية، ليتوحد النظام الوظيفي بالجهاز مع كافة العاملين بالدولة.
من جانبه، أعلن مقرر التقرير موافقة اللجنة على هذه التعديلات، مؤكداً أنها تصب في مصلحة العمل واستقرار الأوضاع الوظيفية مع الحفاظ على الانضباط الإداري. وعقب التصويت، أعلن المجلس الموافقة النهائية على المادة (80) بصيغتها المعدلة.