قانون البنك المركزي يضع إطارًا صارمًا لتنظيم شركات تحويل الأموال في مصر
في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشفافية، حدد البنك المركزي ضوابط وشروطًا دقيقة لترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يضمن كفاءة الأداء وحماية حقوق المتعاملين.
شروط الترخيص وتأسيس الشركات
نصت المادة (209) من القانون على أن لمجلس إدارة البنك المركزي صلاحية منح التراخيص للشركات لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، بما يعكس جدية الكيانات العاملة في هذا المجال وقدرتها المالية.
تنظيم العمل والرقابة
ويختص مجلس إدارة البنك المركزي بوضع القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات، بما يشمل إجراءات الترخيص ونظام التشغيل، إلى جانب آليات الرقابة والإشراف التي يطبقها البنك المركزي لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المعتمدة.
ضوابط عمل الشركات الأجنبية
كما أجاز القانون منح تراخيص للشركات الأجنبية لإنشاء فروع لها داخل مصر لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي، بما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية.
مراجعة الحسابات والإخطار
ألزم القانون شركات تحويل الأموال بتعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل البنك المركزي، مع حظر قيام المراقب الواحد بمراجعة أكثر من ثلاث شركات في الوقت ذاته، كما يتعين على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين، لضمان الشفافية والانضباط المالي.