< المحكمة: إلزام المهندس الذي يعمل بالخارج برسم اشتراك إضافي للنقابة لا يخالف الدستور
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

المحكمة: إلزام المهندس الذي يعمل بالخارج برسم اشتراك إضافي للنقابة لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.

ويتعلق النص القانوني بفرض رسم اشتراك إضافي على أعضاء نقابة المهندسين في حالات العمل أو الإعارة خارج البلاد، وهو ما أكدت المحكمة أنه يتوافق مع أحكام الدستور ولا يمثل عبئًا غير مشروع.

وأوضحت المحكمة أن الرسم الإضافي البالغ 60 جنيهًا سنويًا عن كل سنة عمل بالخارج، لم يُفرض بغرض التحصيل المالي فقط، بل خُصص بالكامل لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.

ويهدف هذا الصندوق إلى دعم الأوضاع الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة، وضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه المهندسين وأسرهم في حالات التقاعد أو العجز.

وأكدت المحكمة أن فرض هذا الرسم يأتي في إطار تحقيق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي بين أعضاء المهنة الواحدة، دون وجود أي تمييز غير مبرر.

كما أوضحت أن الفارق في طبيعة الدخل بين العاملين داخل وخارج البلاد يبرر هذا التنظيم المالي لصالح استقرار موارد النقابة.