رفض تعديلات على «الأمن والأمان البيولوجي».. والبرلمان يتمسك بصلاحيات المدير التنفيذي للمركز
شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، جدلًا حول اختصاصات المدير التنفيذي للمركز، بعد تقدم عدد من النواب بتعديلات على المادة 18 من مشروع القانون التي تبدأ بـ يمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير العمل به فنيًا وماليًا وإداريًا، وله على وجه الخصوص القيام بالمهام التالية، قبل أن يرفض المجلس التعديلات الخاصه ببعض المهام ويتمسك بالنص كما ورد من اللجنة والحكومة.
رفض تعديلات على «الأمن والأمان البيولوجي».. والبرلمان يتمسك بصلاحيات المدير التنفيذي للمركز
وتقدم النائب أحمد العجوز بتعديل يقضي بحذف البند الثامن من المادة 18، والذي ينص على:
«اقتراح رسوم التراخيص والتصاريح التي يصدرها المركز وفقًا لأحكام هذا القانون».
وبرر النائب طلبه بأن رسوم التراخيص والتصاريح منصوص عليها بالفعل داخل القانون، معتبرًا أن وجود البند «لا معنى له» طالما أن الرسوم محددة سلفًا بالنصوص القانونية.
ومن جانبها، رفضت الحكومة التعديل، مؤكدة أنها سبق أن ردت على المقترح، فيما أوضح ممثل وزارة الدفاع أن اختصاص المدير التنفيذي يقتصر على «اقتراح الفئات» وليس فرض الرسوم أو تحديدها بشكل منفرد، مؤكدًا تمسك الحكومة ببقاء المادة كما هي.
وانتهى المجلس إلى رفض التعديل المقدم من النائب.
كما شهدت الجلسة مناقشة تعديل آخر تقدم به النائب أحمد الحديدي على البند العاشر من المادة نفسها، والذي ينص على:
«إبرام اتفاقيات المنح والقروض اللازمة للمركز بعد موافقة مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي».
واعتبر النائب أن النص «غير دستوري»، مستندًا إلى المادة 151 من الدستور، والتي تنص على:
«لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».
وقال إن صياغة البند قد تُحدث تعارضًا مع الاختصاصات الدستورية، مقترحًا استبدال عبارة «إبرام اتفاقيات المنح والقروض» بـ«اقتراح اتفاقيات المنح»، وبعد موافقة جهات الأمن القومي.
وردت الحكومة بأن هناك خلطًا بين الاتفاقيات الدولية التي تخضع لاختصاصات دستورية محددة، وبين اتفاقيات المنح والقروض التي يبرمها المركز في إطار عمله الإداري والفني، مؤكدة أن الأمر «أقرب للحدود الإدارية والتنظيمية».
كما أشارت الحكومة إلى أن البند الحادي عشر من المادة ذاتها ينص على:
«متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بنشاط المركز التي وافقت عليها مصر، وتقديم المقترحات والرؤية في شأنها إلى مجلس الإدارة».
وأكدت أن هذا النص يحسم اختصاص المدير التنفيذي، وينفي أي تعارض أو خلط مع اختصاصات رئيس الجمهورية أو الاتفاقيات الدولية التي تنظمها أحكام الدستور.
وفي ختام المناقشات، رفض المجلس التعديل المقترح من النائب، وتم الإبقاء على نص المادة كما ورد من اللجنة.