الحبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. القانون يواجه محتكري السلع بـ عقوبات رادعة.. اعرف التفاصيل
تشدد الدولة من إجراءاتها لمواجهة جرائم احتكار السلع والتلاعب بالأسواق، في إطار حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، حيث نص قانون حماية المستهلك على عقوبات صارمة ضد كل من يتعمد إخفاء المنتجات الاستراتيجية أو الامتناع عن طرحها للتداول.
ويحظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 احتجاز السلع الاستراتيجية بغرض خلق أزمات في الأسواق أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة، مؤكداً أن تلك الممارسات تمثل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

عقوبة احتكار السلع في القانون
ووفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر.
كما شدد القانون العقوبة في حالة تكرار الجريمة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة المقررة.
نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى".
كما ألزمت المادة حائزي السلع الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي – بإخطار الجهات المختصة بالكميات المخزنة لديهم، وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
مصادرة السلع وغلق المحال
ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة فقط، بل نص القانون أيضاً على ضبط ومصادرة السلع محل الجريمة، مع جواز غلق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى نشر الحكم الصادر ضد المخالف في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة.
الحكومة تكثف الرقابة على الأسواق
وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة جهودها لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة والأسعار الملائمة للمواطنين.