< هل يحق لمن سقطت عضويته في المجالس السابقة الترشح لانتخابات النواب 2025؟ القانون يجيب
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل يحق لمن سقطت عضويته في المجالس السابقة الترشح لانتخابات النواب 2025؟ القانون يجيب

مجلس النواب
مجلس النواب

يتطلع العديد من المترشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، الحصول علي مقعد برلماني، لذا يتساءل البعض حول أحقية الترشح في حال سقوط عضويته في المجالس النيابية السابقة في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

هل يحق لمن سقطت عضويته في المجالس النيابية السابقة الترشح لانتخابات النواب 2025؟ القانون يجيب

اشترط قانون مجلس النواب، من بين شروط الترشح، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 


أقر الدستور عددا من الشروط للترشح في انتخابات مجلس النواب، كما يلي:

  تنص المادة منه على: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب 2025


ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

وفسرت المادة 8 من قانون مجلس

النواب، النص الدستوري في شأن شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:


1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.


2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

حالات الترشح لمن سقطت عضويته في المجلس السابق
6 – ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.