عاجل
الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الأزهر: الزوجة التي خلعت نفسها تقضي عدتها بمنزل زوجها في حالة واحدة

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

هل الزوجة التي حصلت على حكم قضائي بالخلع لها عدة؟ وإذا كان لها عدة فأين تقضيها؟ أسئلة وردت إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.

عدة الزوجة التي حصلت على حكم قضائي بالخلع

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن الذي عليه الفتوى أن الخلع طلاق بائن، وأن المختلعة (الزوجة التي حصلت على حكم قضائي بالخلع) تبدأ عدتها بعد حكم القاضي، والأولى لها أن تقضي عدتها في منزل أهلها.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الزوجة التي حصلت على حكم قضائي بالخلع تقضي عدتها في منزل الزوجية إذا كانت حاملًا.

عدة الزوجة التي طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا

وفي سياق متصل، تلقى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالًا تقول السائلة فيه: طلقني زوجي طلاقًا رجعيًّا ثم توفي بعدها بأيام، فهل عدتي تحتسب من طلاقه لي، أم من وقت وفاته؟

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الزوجة التي طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا، ولم تنقض عدتها بعد، ومات أثناء العدة، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا من يوم الوفاة، وترثه.

كما تلقى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالًا تقول السائلة فيه: طلقني زوجي طلقتين منفصلتين وانقضت عدة الطلقة الثانية ولم يراجعني، فتزوجت رجلا آخر بنية استمرار الحياة، ثم مات والآن يريد زوجي الأول أن يعقد علي عقدًا جديدًا، فهل أعود إليه على ثلاث طلقات؟

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أن الزوج إذا طلق زوجته ثم تزوجت بعده غيره ثم مات عنها زوجها الجديد أو طلقها ثم عقد عليها الزوج الأول فإنه بالعقد الجديد يملك على زوجته ثلاث تطليقات.

حكم الرجوع في الوصية

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن الوصية للأقارب من باب صلة الرحم الذى أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها وبين فضلها وعظيم ثوابها فى الدنيا والآخرة ومنها: البركة فى العمر وسعة الرزق ورد البلاء وتعمير الديار والأثر الطيب بعد الموت.

وتابع مجمع البحوث، في معرض رده على سؤال: وكتبت عقد وصية بقطعة أرض زراعية لأولاد أختى القصر، وسلمت العقد للوصى عليهم، وأدفع لهم الإيجار السنوي، فما حكم الرجوع فى هذه الوصية واسترداد العقد من الوصى؟ أن هذا التصرف يعتبر وصية مقبوضة بمقتضى العقد وتسليمه للوصى ودفع الإيجار.

أما الرجوع عن ما فعلت فهو مخالف للشرع الحنيف ففى الحديث: (لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده). رواه الترمذي، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه مسلم.  فقد صور النبى الكريم صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الفعل وبين مدى استقباح النفوس السوية لهذا الفعل حيث صوره بهذه الصورة الذى ينفر منه كل ذى مرءوة.

تابع موقع تحيا مصر علي