بعد موافقة البرلمان نهائيا.. 4شروط لتولي رئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
ADVERTISEMENT
يهدف مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.
مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
وبحسب مشروع القانون، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
ويُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح من مجلس النواب من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة قابلة للتجديد.
إجراء تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة
ويبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل المجلس قبل موعد 60 يوما على الأقل في ضوء ترشيحات النقابات والمجالس العليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والجهات ذات الصلة بهذا المجال، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل المناسب لعضوية المجلس.
ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
شروط تولي رئاسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
مشروع القانون حدد في مادة (4) شروط تولي رئاسة المجلس، والتي نصت على:
يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.