عاجل
السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

حالات وغرامة السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع

السيارات المتهالكة
السيارات المتهالكة والمتروكة

ترك السيارات المتهالكة في الشارع لمدة طويلة، والتي تؤول ملكيتها للدولة بعد مرور 60 يوما في حالة عدم طلب مالكها بعد إعلانه برفعها، ويستعرض موقع تحيا مصر حالات وعقوبة ترك السيارات في الشوارع.

حالات السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع

وتتضمن تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 عقوبات وحالات ترك السيارات المتهالكة في الشوارع على أن تكون ملكية السيارات للدولة في حالات تركها لمدة 60 يوما في حالة ما لم يطلبها مالك السيارة بعد إعلانه برفعها من الشارع.

ويلزم قانون المرور ملاك السيارات والمركبات توفيق أوضاعهم وسرعة تقنين أوراق السيارات والمركبات بالإضافة إلى رفع السيارات المتهالكة المملوكة لهم من الشوارع لمنع سحبها من قبل الأجهزة المعنية لما لها من خطورة بالشوارع.

عقوبة ترك السيارات في الشوارع

وتختلف حالات السيارات المتهالكة عن السيارات المتروكة في الشارع، وتعتبر السيارات المتهالكة بأنها السيارات التي مر على انتهاء تراخيصها 30 يوما، وتخمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

وأما عن السيارات المتروكة فهي التي لم يستدل لها على بيانات في قاعدة المرور والمهملة ايضا والتي تم إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ويتم التحفظ عليها في حالة عدم التقدم بإجراءات الاستلام وأداء الضرائب والغرامات.

غرامة السيارات المتهالكة والمتروكة

وعن السيارات المتهالكة تنص المادة 65 مكرر 2 من قانون المرور، أن لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

فيما حددت المادة 65 مكرراً 3، على أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن ادارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكرراً 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختصة.

تابع موقع تحيا مصر علي