عاجل
السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

المحكمة الدستورية: استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية غير دستوري

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 4-5-2024، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بأن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور ويستعرض موقع تحيا مصر تفاصيل أحكام الدستورية.

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) 

وقضت المحكمة الدستورية ، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. 

الدسنورية العليا: قراري وزير القوة العاملة حرم طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم

وقالت المحكمة الدستورية، إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪ من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة، مما يعد استحداثًا لأحكام جديدة خلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين.

المحكمة الدستورية تصدر عدد من الأحكام ببعض القوانين

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت خلال جلستها المعقودة اليوم السبت 4-5-2024، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها أن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية.

كما قد قضت المحكمة الدستورية، أن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

تابع موقع تحيا مصر علي