عاجل
الأحد 02 يونيو 2024 الموافق 25 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يبحث غدا تشريع جديد يستهدف تحسين الخدمات الصحية.. ويجيز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية لمدة لا تزيد على 15 عاما

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية

جاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن المادة (18)  من الدستور تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وفي وضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العاجلـ فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمةـ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة تشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقانون رقم 180 لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المشنآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر  في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها  من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

شروط تشغيل المستثمرين والأجانب للمنشآت الصحية

وحدد مشروع القانون، شروط تشغيل المستثمرين والأجانب للمنشآت الصحية، والتي جاءت كالتالي:

الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.

أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

 أهم تعديلات النواب على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة للمنشآت الصحية

ننشر أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي جاءت كالتالي:

-حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومى.

• النص على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

• عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. 

-إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين

• عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الاسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.

• عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل. 

• إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. 

-إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من اطباء واداريين وخدمات معاونة:

• إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

•تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصر على هذه المنشأة فقط.

كما قامت اللجنة بإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

تابع موقع تحيا مصر علي