عاجل
الجمعة 01 نوفمبر 2024 الموافق 29 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

4جهات تتولى إعداد التقرير الهندسى بقانون مخالفات البناء الجديد

تحيا مصر

تضمن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد ضوابط بشأن عمل اللجان التى تتولى عملية إجراءات التصالح حيث سيكون    لها حق المعاينة الميدانية للمواقع محل المخالفات وأيضا طلب تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الاستشارية  المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية  أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة  متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثه أدوار.

تحيا مصر 

جاء ذلك وفق المادة السادسة من مشروع القانون والتى نصت على أن  تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون البت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون، يحسب الأحوال، وكذا إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المستمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار،وغير ذلك من المستندات اللازمة  للبت فى الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء بحسب الأحوال، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات .

4جهات تتولى إعداد التقرير الهندسى بقانون مخالفات البناء الجديد 

وفي جميع اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء، بحسب الأحوال. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرزا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

كما نصت المادة السابعة على أن يستثنى من إجراء المعاينة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وفي هذه الحالة يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح، على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وفي هذه الحالة لا يعتد بقرار قبول التصالح إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المشار إليها، وحال مرور المحددة دون إجراء المعاينة يمتد بالقرار ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال. 

تابع موقع تحيا مصر علي