عاجل
الأحد 10 نوفمبر 2024 الموافق 08 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قرار عاجل لرئيس محكمة الاستئناف بشأن التماس إعادة النظر في الدعاوى المدنية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قرار عاجل بشأن التماس إعادة النظر في الدعاوى المدنية بجميع أنواعها، أصدره رئيس محكمة الاستئناف، بامتناع المحكمة عن نظر تلك الالتماسات في حالة إذا كانت مبنية أو من بين أسبابها الاستناد على نص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات والذي يرصد موقع تحيا مصر تفاصيله خلال التقرير التالي.

قرار بشأن التماس إعادة النظر في الدعاوى المدنية

حيث أصدر المستشار محمد عامر محمد جادو قرارا عاجلا، جاء فيه «أن يمتنع على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوى المدنية بجميع أنواعها سواء مدنية أو تجارية أو ايجارات أو أسرة، إذا كان هذا الإلتماس مبنى أو من بين أسبابه الاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات.

وتضمن قرار رئيس محكمة الاستئناف بشأن التماسات إعادة النظر في الدعاوى المدنية، أن يتم إرسال الالتماس إلى رئاسة المقر، وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكم من إحدى دوائرها.

تفاصيل قرار رئيس محكمة الاستئناف بشأن الدعاوى المدنية

وحددت المادة 241 من قانون المرافعات، أن يكون للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في بعض الحالات، والفقرة السادسة والمتضمنة - إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض - وهي واحدة من 8 فقرات تمنتها المادة 241 الخاصة بالالتماس في الدعاوى المدنية.

وتضمن نصر قرار رئيس محكمة الاستئناف أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن الشلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة في 27 سبتمبر 2023 وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 243 من قانون المرافعات في اختصاص الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه بنظر الالتماس إذا كان مبنى الالتماس على الفقرة السادسة من المادة 241 من القانون ذاته.

قرار الدعاوى المدنية لصالح العمل 

وجاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بشأن التماسات الدعاوى المدنية، مشيرا إلى أنه لصالح العمل يمتنع على المحكمة أن تنظر التماسات إعادة النظر في الدعاوي المدنية بجميع أنواعها، مدنيـة، أو تجارية، أو إيجارات أو أسرة، إذا كـان مـبني الإلتمـاس أو مـن بـيـن أسبابه الاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات ويتعين على المحكمة في هذه الحالة سواء المؤلفة من ذات القضاة الذين أصدروا الحكم الملتمس فيـه أو بعض مـنهم - إن كانـت مـن دوائر المقر - إرسـال الالتمـاس إلى رئاسـة المقر، وإن كانت من غير دوائر المقر إرساله إلى القاضي عضو المكتب الفني المختص بذات المأمورية الصادر الحكـم مـن إحـدى دوائرها ، وذلك لإتخاذ مـا يلـزم بشأن إحالة الالتماس إلى دائرة أخرى  ويعمـل بهـذا القرار اعتبـاراً مـن اليـوم التالي لتاريخ صدوره وعلـى المكتب الفنـي تنفيـذه .

تابع موقع تحيا مصر علي