عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

وفقا للقانون الجديد.. غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه لمن يتوسط في عمليات التأمين دون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

حظر قانون التأمين الموحد، على شركات التأمين المسجلة قبول عمليات تأمين من وسطاء ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك، جدير بالذكر أن القانون المعروض سيتم مناقشته بالجلسة العامة اليوم. 

ووفق نص المادة 108، قائلا : "أنه لا يجـوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تأمين محليـة مـن وسطاء التأمين مـا لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة".

كما لا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو أو مـن وسـطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتزم بإدراجه ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة".

 ويواجه القانون مخالفة ذلك، بعقوبة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف لكل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.

فلسفة مشروع قانون التأمين الموحد

 وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين 

 وأضاف التقرير: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

تابع موقع تحيا مصر علي