عاجل
الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر أبرز ملاحظات مجلس الدولة علي قانون الصحافة

تحيا مصر

ننشر أبرز ملاحظات مجلس الدولة علي قانون الصحافة، حيث أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود عدد شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخراَ وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.


ففي المادة (12) والتي تنص على أنه :«للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، قال القسم: إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكاً لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشدداً على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصويرفي الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.


وفي المادة (6) التي تنص على أنه:«لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن»، قال القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزاماً على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصراً على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

وفي المادة (26) والتي تنص على أنه :«يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبياً، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصدارتها إلا بحكم قضائي.


وفي الفقرة الثالثة من المادة (54) الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التلفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه :«واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها» أكد القسم أن الإبقاء على هذا النص يعد تمييزاً منافياً لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.


ولم تقتصر ملاحظات عدم الدستورية على مشروع القانون على الأحكام الموضوعية فقط، بل تضمنت إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضي عليه تنظيمها وفقاً لما أقره الدستور، حيث أشار قسم التشريع إلى أن "مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عواراً دستورياً، أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإليكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي الوسائل التي نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشياً مع الدستور.


أما شبهة العوار الثانية بسبب الإغفال، فتمثلت - بحسب القسم- في "إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح بالطعن للمواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي قرر المجلس حجبها.
تابع موقع تحيا مصر علي