عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئاسة الوزراء: أحكام المادة الثالثة من قرار الطواريء لا تسري على أسواق الجملة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الكتاب الدوري الذي ينص على أحكام المادة الثالثة من فرض الطواريء وحظر التجوال، لا تسري على أسواق الجملة، مثل: أسواق الخضر، والفاكهة، والأسماك، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاًَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.

وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجممهور، ابتداءاً من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الكتاب الدوري يشير أيضاً إلى أنه اتساقا ًمع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه، فلا تسرى المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديراً أو للسوق الداخلى.

اقرأ أيضًا..الحكومة توافق على خطة التنمية المستدامة

وتشير الفقرة المشار إليها إلى أنه لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.
تابع موقع تحيا مصر علي