عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

4نواب يُعطلون حصول مستقبل وطن علي "أغلبية الشيوخ".... والائتلاف قد يكون "المصير النهائي"

تحيا مصر

يشهد الشارع البرلماني والسياسي العديد من التساؤلات خلال الأونة الأخيرة بشأن أغلبية مجلس الشيوخ، بعد انتهاء عملية الانتخابات علي مستوي القوائم والمقاعد الفردية، حيث التوجه العام خلال هذه الآونة أن يكون هناك أغلبية تسهل من عملية إدارة المجلس خاصة بعد إشكاليات تجربة عدم وجود أغلبية حزبية بمجلس النواب الحالي وما صاحبها من تداعيات قد يراها البعض سلبية في إدارة المجلس، حيث التعددية من أحزاب ومستقلين وهو أمر دائما يصعب عملية الإدارة.


تحيا مصر رصد النتيجة النهائية والرسمية للعملية الانتخابية، والتى تضمنت أكثرية لحزب مستقبل وطن علي مستوي القائمة والفردي، حيث نجح في الحصول علي 147 مقعد من أصل 200 مقعد للقائمة والفردية، ومن خلفه حزب الشعب الجمهوري بواقع 17 مقعد، مع حصول الأحزاب الأخري علي نسب متفاوته لا يتجاوز أي منهم الـ6 مقاعد، ومن ثم حاز مستقبل وطن علي ثقة واسعة من المواطنين نتيجة ما قام بها خلال الفترات الماضية من التواجد الميداني ودعم المواطن بجانب ما يتم من جهود متعددة ومختلفة من الدولة المصرية.


147 مقعد لحزب مستقبل وطن من أصل عدد مقاعد المجلس المقدر بـ300 تكون أقل من الـ50%+1 التى تمثل الأغلبية العادية لأي مجلس نيابي من خلال حزب سياسي، وبالتالي يكون متبقي لحزب مستقبل وطن 4 مقاعد تحقق هذه الأغلبية المطلوبة بحسب رصد موقع تحيا مصر، في الوقت الذي يمنع القانون انتقال أي من الأعضاء لأي من الاحزاب بعد الفوز بالعضوية ومن ثم لن يكون هناك فرصة لانضمام أي من الأضعاء سواء مستقلين أو أحزاب أخري لمصتبل وطن.

علي مستوي مقاعد التعيين توجد العديد من الضوابط الحاسمة لعملية التعيين لثلث مجلس الشيوخ المقرر لرئيس الجمهورية، حيث أنه لا يجوز أن ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ومن ثم المعينين وفق تفسير هذه المادة من قانون مجلس الشيوخ من شأنها أن تعطل انضمام أي من الأعضاء لمجلس الشيوخ من شأنها أن تمكن الحزب من الأكثرية النيابية.


لائحة مجلس النواب المنتظر أن تطبق علي مجلس الشيوخ لحين إعدا لائخته متضمنه الباب الرابع بشأن الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب حيث الفرع الأول: الائتلافات البرلمانية من مادة 94 حيث مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم، وفقا للتنظيم الوارد فى هذه اللائحة، وطبقا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن.

مادة 95 يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية، تتضمن اسمَ الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسية، وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس. ويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته، الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَبَلية أو على أساس تكتلات عصبية.
مادة 96 يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها. ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته.

مادة 97 تجتمع المجموعة المكونة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً له ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.مادة 98 يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه.

مادة 99 بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف، يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائمًا منذ تلك اللحظة. وتُنشر الوثيقةُ الخاصة بالائتلاف وأسماءُ أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة أعضاء الائتلاف.

إقرأ أيضا تحيا مصر يرصد التركيبة السياسية لمجلس الشيوخ..مستقبل وطن يحقق الأغلبية بـ147 مقعد

مادة 100 يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية, ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية. وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر، أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة.

مادة 101 مع مراعاة ما ورد فى المادتين 94، 95 من هذه اللائحة، لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمامُ إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، ويكون ذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمامَ.

مادة 102 لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقا لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب مُوجه إلى رئيس المجلس وُموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال، مادة 103 يحظر استخدام الإغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنضم إليه.

مادة 104 يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه أو حله. وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف سبعة أيام، تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع الائتلاف. وإذا لم يتم تعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، ويُنشر ذلك فى الجريدة الرسمية.

الفرع الثاني: تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات تضمنت مادة 105 يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيسَ المجلس كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، بإسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة 106 يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

مادة 107 يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة. وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.



تابع موقع تحيا مصر علي