عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

السيسي يصدق على قانون زعيم الأغلبية بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

تحيا مصر

صدق الرئيس  عبد الفتاح السيسي على قانون زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، وذلك بهدف الردع لكل مرتكبى هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري.

السيسي يصدق على قانون زعيم الأغلبية بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

وينشر موقع تحيا مصر نص تعديلات النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، علي قانون العقوبات بشأن مواجهة التحرش الجنسي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية، وتصديق الرئيس عليها.

https://www.tahiamasr.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/07/12/640254/7fd49e73-e0ae-4509-ba36-c831b7e2abec_20210712140942.jpg

 

 التعديلات تضم مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

https://www.tahiamasr.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/07/12/640254/30fb3318-7c40-4aeb-be05-15a3a01e6966_20210712140952.jpg

 مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

https://www.tahiamasr.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/07/12/640254/4a23f575-ef76-4058-97e8-079faf7f27ac_20210712141007.jpg

 فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧)(*) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

تابع موقع تحيا مصر علي