عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ماذا يفعل الشخص إذا وجد مالًا أو متاعًا في الطرق أو الأماكن العامة؟.. الأزهر يجيب

تحيا مصر

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن اللُّقَطَة هي مال ضائع، يجده الإنسان في الطريق أو في مكان عام دون أن يَعرِف صاحبه، مشيرة إلى أن أخذها جائز إذا أمن من وجدها طمع نفسه فيها، وقدر على التَّعريف بها.

وأشار في فتوى له، الاثنين، إلى أن اللُّقَطَة أمانة في يد المُلتقِط "الشخص الذي حصل عليها" لا يباح له تملكها، ويجب أن يُعَرِّفها ويبحث عن صاحبها، فإن لم يستطع الملتَقِط أن يُعَرِّفها تركها، أو سلمها للجهات المختصة.

تحيا مصر

ولفت إلى أنه إذا كان للُّقَطَة قيمة كبيرة، فعلى المُلتقِط أن يُعَرِّفها لمدة عام، وإذا كانت يسيرة؛ فيجوز له أخذها والانتفاع بها بلا تعريف، وضابط اليسر؛ أن تكون زهيدة في عُرف الناس، لا يبحث عنها صاحبها في العادة، مشيرا إلى أن التعريف باللُّقَطَة يكون بذكر أوصافها في المكان الذي وجدت فيه، وأماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة المختلفة لمدة سنة كاملة، يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة.

وأوضح أنه إذا مات المُلتقط قبل اكتمال التعريف يستكمل الورثةُ التعريف بها، وإن مات بعد اكتمال التعريف فاللُّقَطَة تدخل ضمن الميراث، وعلى الورثة ردها لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك، ويُسن له الإشهاد على اللُّقَطَة صيانة لها من طمع نفسه، وحتى تكون معلومة للورثة من بعده.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، أن الملتقط أمين على اللُّقَطَة، فإن تلفت، أو ضاعت منه دون إهمال أو تفريط فلا يضمنها، وإن ضيعها بإهمال منه أو تفريط أو استعمال؛ يرد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن عُرفَ، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». [متفق عليه]

ماذا يفعل الشخص إذا وجد مالًا أو متاعًا في الطرق أو الأماكن العامة؟.. الأزهر يجيب

 

وشدد على أنه لا يجوز الاتجار في اللُّقَطَة، لأن التجارة مظنة الربح أو الخسارة، فإن تاجر فيها الملتقط فهو ضامن لها، وإن زادت بالتجارة يعطي الأصل والزيادة لصاحبها، وله أجرة المثل، وإن احتاجت اللُّقَطَة إلى مال في حفظها وصيانتها أو أنفق عليها الملتقط شيئًا، فإنه يأخذ النفقة من صاحبها بعد ردها إليه.

ونوه إلى أنه يجوز للملتقط التصدق باللُّقَطَة بعد مضي السنة، فإن ظهر صاحب اللُّقَطَة بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة، وإلا فله الضمان، وبعد مرور سنة يجوز للملتقط الانتفاع باللُّقَطَة ، دون أن يتملكها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك رَدَّها إليه.

وأشار إلى أن الأماكن المخصصة للمفقودات في الأندية، والجامعات، والمساجد الكبرى، وسائر المرافق، هي أولى مكان لوضع اللُّقَطَة فيها، حفظًا لها، وتيسيرًا على صاحبها في الوصول إليها.

تابع موقع تحيا مصر علي