< نظر دعوى وقف وتعليق أحكام الإعدام بجلسة 28 مارس
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

نظر دعوى وقف وتعليق أحكام الإعدام بجلسة 28 مارس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، إلى جلسة 28 مارس المقبل. وجاء التأجيل بعد صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2025، ونشرها في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر الماضي.

وتستند الدعوى إلى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، وهو ما يتيح تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفقًا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات. كما أكد الطاعنون على تطبيق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، الذي يوجب، وفق المعايير الدولية والفقه الجنائي، العمل بالنص الأقل قسوة فور صدوره. كما شددوا على اعتماد مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان، باعتبار أن حماية الحق في الحياة تتطلب اعتماد التفسير الأكثر ضمانًا لهذا الحق.

وأشار مقدمو الدعوى إلى أن التطورات التشريعية الأخيرة تمثل تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية، لما لها من أثر مباشر على مصير مئات المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد. وذكروا أنهم تقدموا بعدة طلبات للنائب العام، من بينها عريضة جماعية برقم 1436584، تضمنت المطالبة بوقف التنفيذ، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة، مثل الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.

من جانبه، أكدت الدعوى أن اعتماد آليات الصلح والتسوية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ويتيح فرصة لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بما يتوافق مع النصوص القانونية الحديثة والمعايير الدولية في حماية الحياة والكرامة الإنسانية.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر الدعوى في الجلسة المقبلة المقررة في 28 مارس، وسط متابعة دقيقة من قبل ذوي المحكوم عليهم بالإعدام والمحامين المعنيين، الذين يأملون في استثمار التعديلات القانونية لتحقيق حماية أكبر للحق في الحياة.

3 اتصابوا.. التفاصيل الكاملة في «خناقة البحيرة» بالشوم والسلاح

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بدائرة مركز شرطة إدكو.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة إدكو بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكوَّن من 6 أشخاص، أُصيب ثلاثة منهم بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثانٍ مكوَّن من 5 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأشارت التحريات إلى أن الطرفين تعدّوا على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، على خلفية خلافات سابقة تتعلق بالجيرة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وعُثر بحوزتهم على 6 عصي خشبية استخدمت في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

العقوبة القانونية

يعاقب القانون المصري على جريمة المشاجرة والاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء وفقًا لقانون العقوبات، بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال حدوث إصابات.

وتُشدد العقوبة إذا ثبت استخدام أسلحة بيضاء أو أدوات تُستخدم في الاعتداء، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس المشدد حال ترتب على الواقعة إصابات جسيمة أو عاهة مستديمة، فضلًا عن معاقبة حيازة السلاح الأبيض دون ترخيص بالحبس والغرامة.

تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 متهمين في قضية الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر محاكمة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على نحو 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، إلى أول انعقاد للدائرة المختصة في فبراير 2026، وذلك لحضور المتهمين الأول والثالث من محبسهما.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، إلى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، التي كشفت عن مخطط منظم للاستيلاء على المال العام عبر مناقصات صورية وإجراءات شراء مخالفة للقانون.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، استغل موقعه الوظيفي كمدير عام للتوريدات بمجلس الدولة، واتفق مع باقي المتهمين، وهم أصحاب شركات تعمل في مجال التوريدات، على استخدام شركاتهم، إلى جانب تأسيس شركات أخرى صورية، للفوز بمناقصات محدودة وأوامر إسناد مباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أعد مذكرات احتياجات وهمية، واقترح الشراء بطريق المناقصات المحدودة دون توافر شروطها القانونية، كما حرر دعوات لشركات بعينها، من بينها شركات المتهمين، وأشرف على إعداد محاضر لجان القيمة التقديرية، محددًا أسعار الأصناف بأكثر من قيمتها السوقية الحقيقية.

كما بيّن أمر الإحالة أن إجمالي المبالغ المستولى عليها تجاوز 73 مليون جنيه، من بينها أكثر من 70 مليون جنيه استولى عليها المتهم الأول بغير حق، من خلال هذا الأسلوب الاحتيالي المنظم، بما ألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.