السجن من عامين إلى خمسة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.. «الدستورية العليا» تؤكد دستورية معاقبة من يعتدي على حيازة العقارات
ينص قانون العقوبات في مادته (369)، المستبدلة بالمادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، على معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منعه من حيازته، أو دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منعه أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن