< النائب أكمل نجاتي: تعديلات الضريبة العقارية خطوة مهمة نحو الوصول لقانون ونظام ضريبي أكثر عدالة
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب أكمل نجاتي: تعديلات الضريبة العقارية خطوة مهمة نحو الوصول لقانون ونظام ضريبي أكثر عدالة

 النائب أكمل نجاتي،
النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تمثل مرحلة أولى مهمة في مسار الوصول إلى قانون متكامل لتطبيق الضريبة على الثروة، بما يعزز مبادئ العدالة الضريبية والاجتماعية.

 قانون الضريبة على العقارات المبنية

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

ووجه نجاتي، الشكر للحكومة على استجابتها لدراسات الاثر التشريعى التى قدمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، والتي كان من بينها الأثر التشريعى لقانون الضريبة على العقارات المبنية والذي يناقش المجلس اليوم مشروع قانون تعديله والذى تضمن بعض المواد من دراسة قياس الأثر التشريعى.

وأشار "نجاتي" إلى أن التعديلات المطروحة تمثل خطوة ضرورية في إطار رؤية أشمل لتطوير المنظومة الضريبية، وصولًا إلى قانون متكامل للضريبة على الثروة يضمن الكفاءة والعدالة.

تعديل مقترح من النائب أكمل نجاتي على المادة (15) 

وناقش مجلس النواب التعديل المقترح من النائب أكمل نجاتي على المادة (15) في مشروع القانون بشأن إعلان نتائج تقدير القيمة الإيجارية وإخطار الممول بالنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ليكون نص المادة 15 وفقا للمقترح كالتالي:

تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية, كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات.

ويجب إخطار المكلف بنتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه .

واستعرض نجاتي، مبررات التعديل المقترح منه، موضحا أن المادة (16) من مشروع القانون استحدثت – بموجب التعديل – حقًا مستقلًا للمكلف في الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه القائم في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، وحدّد المشرّع ميعاد هذا الطعن بستين يومًا من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة (15) من القانون، غير أن هذه الأخيرة – وهى التي لم تكن محل تعديل بمشروع القانون المقدم من الحكومة – ما زالت في صياغتها الحالية تقتصر على الإخطار بأعمال التقدير فحسب، دون أن تمتد إلى الإخطار بنتيجة الحصر ذاتها، وهو ما يترتب عليه عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يُرتّب عليها المشرّع بدء سريان ميعاد الطعن.

وتابع النائب أكمل نجاتي: وعليه يجب تعديل الفقرة الثانية من المادة 15 بإضافة إخطار نتيجة الحصر وبتقدير القيمة على النموذج، وذلك لضمان الإتساق التشريعي مع المادة 16 وحق الطعن، ومراعاة لتوصية مجلس الشيوخ.