ضوابط التوظيف وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص
يهدف قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز دمج هذه الفئة في سوق العمل، وضمان المساواة في الفرص بين جميع المواطنين، من خلال وضع ضوابط ملزمة للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال في القطاعين العام والخاص.
التزامات أصحاب العمل في القطاع الخاص
يشترط القانون على كل صاحب عمل يشغّل خمسين موظفًا أو أكثر بتعيين 5% من إجمالي عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
يتم اختيار المرشحين من بين المسجلين في مكاتب القوى العاملة والمقيدين في سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص حقيقية للعمال ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم تدريجيًا في بيئة العمل.
الالتزام في الجهات الحكومية والهيئات العامة
ينص القانون على تخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين في:
وحدات الجهاز الإداري للدولة
الهيئات العامة
قطاع الأعمال العام
يجب أن تكون هذه النسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، ويُراعى أن يتم استيفاء هذه النسبة من المقيمين ضمن نطاق كل جهة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة.
يلزم القانون الجهات المعنية باستكمال النسبة المقررة خلال سنتين من تاريخ العمل بالتعديلات، مع مراعاة أن يتم ذلك دون التأثير على سير العمل في المؤسسات المختلفة، مما يضمن تطبيق القانون بشكل تدريجي ومنظم.
العقوبات على المخالفين
يتضمن القانون عقوبات صارمة لكل من يهمل في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو يمتنع عن أداء واجباته تجاههم:
الحد الأدنى للعقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة من 1,000 إلى 10,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة: إذا تسبب الإهمال في إصابة الشخص ذي الإعاقة بجروح أو أذى، تصل العقوبة إلى الحبس.
أقصى العقوبة: إذا أدى الإهمال إلى وفاة الشخص ذي الإعاقة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
يعتبر هذا القانون خطوة حيوية لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وحمايتهم من الإهمال والتهميش، من خلال تحديد نسب واضحة للتوظيف وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يعزز المساواة والعدالة في فرص العمل.