الحبس 5 سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفات تراخيص البناء في القانون
في إطار تنظيم أعمال البناء والتصدي للمخالفات، وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عقوبات رادعة لكل من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بإصدار تراخيص المباني والمنشآت أو أعمال التعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم، بهدف إحكام الرقابة على منظومة البناء وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية.
عقوبات تصل للحبس 5 سنوات
تنص المادة (99) من القانون على معاقبة كل من يخل عمدًا بمهام وظيفته بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يجوز الحكم بالعزل من الوظيفة، مع تعدد العقوبات في حال تعدد المخالفات، إذا ارتبطت بعدة وقائع مستقلة.
عقوبة الإهمال أقل شدة
وفي حال كان الإخلال بالوظيفة ناتجًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، تقل العقوبة لتصل إلى الحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التزامات الجهة الإدارية
وتنص المادة (17) على التزام الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم داخل الوحدة المحلية، بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، متضمنًا الاشتراطات البنائية، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة.
حظر البناء بدون ترخيص
وبحسب المادة (39)، يُحظر تنفيذ أي أعمال بناء أو توسعة أو تعلية أو تعديل أو ترميم أو هدم، أو حتى إجراء تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة.
وقف التراخيص بقرار من مجلس الوزراء
كما أجازت المادة (44) لمجلس الوزراء، بناءً على عرض المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي، إصدار قرار مسبب بوقف إصدار التراخيص في مناطق أو شوارع محددة، لتحقيق أغراض قومية أو تنظيمية، على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار.
تطبيق العقوبات على المخالفين
وتنطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (99) على كل من يخالف الأحكام الواردة في هذه المواد، بما يعكس توجه الدولة نحو فرض الانضباط في ملف البناء، والحد من التجاوزات التي تؤثر على التخطيط العمراني وسلامة المنشآت.