< بعد نفى غلق قاعات الأفراح والمحلات الساعة 9 مساء: تعرف على عقوبة نشر الشائعات في القانون
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد نفى غلق قاعات الأفراح والمحلات الساعة 9 مساء: تعرف على عقوبة نشر الشائعات في القانون

تحيا مصر

شهدت الساحة خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بشأن تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات وقاعات الأفراح، خاصة مع اقتراب موعد 28 مارس، وبين الأخبار المتداولة، خرجت تصريحات رسمية لتوضيح الحقيقة، تفاديا لانتشار الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين.

توضيح رسمي بشأن غلق قاعات الأفراح

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن تنظيم مواعيد عمل قاعات الأفراح.

وشدد على أن ما تم تداوله حول غلق قاعات الأفراح في تمام الساعة 9 مساء اعتبارا من 28 مارس غير دقيق، موضحا أن اللجنة المختصة لم تُصدر بعد أي قرارات تنظيمية في هذا الشأن، ما يعني ضرورة انتظار الإعلان الرسمي قبل اعتماد أي معلومات.

الجهة المسؤولة عن تنظيم المواعيد

أوضح قاسم أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بمواعيد غلق المحال والكافيهات والمولات وقاعات المناسبات.

وأشار إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء تحتاج إلى آليات تنظيمية تصدرها هذه اللجنة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وبالتالي فإن التطبيق الفعلي لأي مواعيد جديدة لم يبدأ بعد.

قرارات رئيس الوزراء بشأن مواعيد الغلق

كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن مؤخرا عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت تطبيق مواعيد محددة لغلق الأنشطة التجارية.

وشملت هذه القرارات:

غلق المحلات والمولات والمطاعم يومياً في تمام الساعة 9 مساءً.

مد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً.

بدء التطبيق اعتباراً من 28 مارس ولمدة شهر.

كما تضمنت الإجراءات:

إيقاف إضاءة الإعلانات على الطرق لترشيد الطاقة.

غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساء.

عقوبات نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

في ظل انتشار معلومات غير دقيقة، يبرز الإطار القانوني الذي يجرّم نشر الشائعات، حيث نص قانون العقوبات المصري على عدة مواد رادعة، من أبرزها:

المادة 188:
تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من ينشر أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الذعر.

المادة 80 (د):
تنص على الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية، لكل من ينشر في الخارج أخباراً كاذبة تضر بمكانة الدولة أو مصالحها.

المادة 102 مكرر:
تقضي بالحبس والغرامة لكل من يروج شائعات تؤثر على الأمن العام أو تثير الخوف بين المواطنين، مع تشديد العقوبة في أوقات الحرب.