غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه وغلق المنشأة.. القانون يحدد عقوبة إنشاء مصانع المواد الكيميائية دون ترخيص
وضع القانون ضوابط صارمة لتنظيم إنشاء وتشغيل مصانع المواد الكيميائية والمنشآت الصناعية ذات المخاطر المرتفعة، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، ومنعًا لصدور أي ملوثات أو انبعاثات قد تضر بالمواطنين.
عقوبة إنشاء مصانع المواد الكيميائية دون ترخيص
ووفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، لا يجوز إقامة أو إدارة أو تشغيل أي منشأة صناعية تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة.
غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه
ونصت المادة (41) من القانون على معاقبة كل من يقيم أو يدير أو يشغل منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
كما أجاز القانون للمحكمة المختصة إصدار قرار بغلق المنشأة المخالفة، إلى جانب توقيع الغرامة المالية.
وفي حال تضمن نموذج الإخطار المقدم للجهات المختصة بيانات غير صحيحة، يعاقب المسؤول عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية وضمان التزامها بالاشتراطات القانونية والبيئية.