عاجل
الإثنين 20 مايو 2024 الموافق 12 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«الحبس سنة و٦ آلاف جنيه غرامة»..ضوابط صرف الدعم بقانون الضمان الاجتماعي

تحيا مصر

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في ضوء مناقشة ما انتهي إليه مجلس الشيوخ.

ضوابط صرف الدعم بقانون الضمان الاجتماعي

ويرصد موقع تحيا مصر تفاصيل المادة 43 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات: 

وجاء نص المادة كالتالي:

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

قانون الضمان الاجتماعى

 وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا  القانون.

فيما كشفت  المادة 16 من مشروع قانون  الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تلقي الضوء على ضوابط صرف الدعم، شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية.

ضوابط صرف الدعم بقانون الضمان الاجتماعي

 وتنص المادة على "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

تابع موقع تحيا مصر علي