عاجل
الأحد 28 أبريل 2024 الموافق 19 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف تسهم تعديلات قانون جوازات السفر في توفير أفضل فعالية في مكافحة التزوير؟

جواز السفر
جواز السفر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

التعديلات تستهدف تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

وخلال المناقشات أشاد النواب، في كلمتهم التي يرصدها تحيا مصر، بالتعديلات التي تحقق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً مؤكدين أن زيادة رسوم استخراج جوازات السفر تأتى في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر بما يوفر فاعلية أفضل لمكافحة التزوير، وثمن النواب جهود وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

أهداف تعديلات قانون جوازات السفر

والتعديلات تأتي في ضوء ما عكسته الظروف الاقتصـادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سـعر صـرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

والتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.

أسباب تعديلات قانون جوازات السفر

لذا فقد رؤى زيادة الحد الأقصـى للرسـم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشـأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية.

وانتظمت التعديلات في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر،على النحو التالي:

المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضـمنت تعيين شـكل جواز السـفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصـل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وتناولت المادة الثانية: النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي