عاجل
الجمعة 19 ديسمبر 2025 الموافق 28 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

الشيوخ يناقش الأحد اقتراح بإدراج مادة دراسية بعنوان "الثقافة السلوكية" في المدارس الحكومية والخاصة

تحيا مصر

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، اجتماعا الأحد القادم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس، بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان "الثقافة السلوكية" ضمن مناهج التعليم الأساسي المصري في المدارس الحكومية والخاصة، يدرس من الصفوف الابتدائية الأولى ويراعى فيها التدرج في المحتوى بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

وكان قد دعا مجلس الشيوخ أعضاءه للانعقاد الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، إلى جانب النظر في تعديلات متعلقة بقانون المهن الرياضية، وذلك في إطار تشديد الرقابة وحماية الموارد وتحقيق الانضباط التشريعي.

تغليظ عقوبات مخالفات وسرقة التيار الكهربائي


ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات توصيل وسرقة التيار الكهربائي، حيث شمل التعديل المادة (70) بنص جديد يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص التعديل على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وكان القانون القائم يكتفي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.


وشمل مشروع القانون أيضًا تعديل المادة (71)، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن، بينما تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية.

كما أوجب التعديل إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.

وكانت المادة (71) في القانون القائم تنص على الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، مع انقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح.

تابع موقع تحيا مصر علي