اعرف نفسك منهم ولا لاء..الأربعاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر وهذه المهن مستثناة
مع بداية العام الميلادي الجديد 2026، يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مواعيد الإجازات الرسمية، التي تمثل متنفسًا مهمًا بعد فترات العمل المتواصلة.
وتقرر أن توافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأربعاء 7 يناير 2026، لتكون أول عطلة رسمية في جدول إجازات العام الجديد.
وتُمنح هذه الإجازة رسميًا لجميع العاملين بالدولة بأجر كامل، دون أن تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية، إلا أن طبيعة العمل في بعض الجهات والقطاعات الحيوية قد تحرم فئات معينة من التمتع بها، وفقًا لما ينص عليه القانون.
إجازة رسمية بأجر كامل لموظفي الحكومة
تُعد إجازة عيد الميلاد المجيد واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة التي يحصل عليها موظفو الحكومة والعاملون بالجهاز الإداري للدولة بأجر كامل، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية، مع التأكيد على أنها لا تُخصم من رصيد الإجازات السنوية.
هل يجوز تشغيل الموظفين في يوم الإجازة؟
على الرغم من أحقية الموظفين في الحصول على الإجازة، فإن القانون أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يتم تعويضه ماديًا.
وبحسب ما نص عليه القانون، يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل، وهو ما يُعرف بالأجر المضاعف.
الفئات المحرومة من إجازة عيد الميلاد بسبب طبيعة العمل
توجد بعض المهن ذات الأهمية المجتمعية الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عن العاملين بها خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، حيث تستمر هذه القطاعات في العمل لضمان استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع تعويض العاملين فيها ماديًا وفقًا لأحكام القانون.
وتشمل هذه الفئات:
الأطباء والممرضون في المستشفيات، رجال الشرطة، الصحفيون، عمال المخابز، عمال محطات الوقود، رجال الإسعاف، العاملون في خدمات النقل والسائقون، رجال الحماية المدنية، العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي، والعاملون في خدمات الكهرباء.
وأكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يأتي حفاظًا على مصالح المواطنين وسير المرافق الحيوية، مع ضمان حقوق العاملين المالية كاملة.
الإجازات الرسمية وفقًا لقانون الخدمة المدنية
نصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، وبحد أقصى 13 يومًا في السنة.
كما أجاز القانون تشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، مع إلزام جهة العمل بمنح العامل، بالإضافة إلى أجره الأساسي، مثلي هذا الأجر عن يوم العمل.
الإجازات الاعتيادية للعاملين بالدولة
ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية. وتحدد مدة الإجازة الاعتيادية على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة
45 يومًا لمن تجاوز سنه خمسين عامًا
تطبيق نبض