سجن وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. قانون الأسلحة يواجه الجرائم الإلكترونية لترويج الأسلحة البيضاء
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في الترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية.
ضبط المتهم وبحوزته أدلة رقمية
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.
وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي.
اعترافات بالنصب والاحتيال على المواطنين
وبمواجهة المتهم، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على بيع وترويج الأسلحة البيضاء، بهدف التحصل منهم على مبالغ مالية دون تسليم أي سلع حقيقية.

اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
قانون الأسلحة والذخائر.. عقوبات صارمة للحيازة والاتجار
إطار تشريعي لمواجهة حيازة وتجارة السلاح
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، منظومة عقوبات رادعة لمواجهة جرائم حيازة وتجارة الأسلحة بكافة أنواعها.
عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء
ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 500 جنيه، لكل من يحوز سلاحًا أبيض دون ترخيص.
عقوبات حيازة الأسلحة النارية
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه في حالة حيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
السجن المشدد والمؤبد في الحالات الأشد
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة، مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير.
كما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة الثقيلة، مثل المدافع، والمدافع الرشاشة، والبنادق الآلية والنصف آلية، والمسدسات سريعة الطلقات، فضلا عن السجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة ذخائر هذه الأسلحة.
عقوبات الاتجار والتصنيع دون ترخيص
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء دون ترخيص.
وتُشدد العقوبة إلى السجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه في حال الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع أو الإصلاح دون ترخيص للأسلحة النارية غير المششخنة.
تشديد العقوبة حسب نوع السلاح
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، وإلى السجن المؤبد إذا كان من البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي، أو المدافع والمدافع الرشاشة، أو البنادق المششخنة النصف آلية والآلية، والمسدسات سريعة الطلقات.
تطبيق نبض