الشيوخ يوافق على مقترح الحكومة لإلزام وزير المالية بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية خلال 6 شهور من تاريخ صدوره
اقترحت الحكومة إضافة مادة جديدة سابقة على مادة النشر بمشروع تعديل قانون الضريبة العقارية نصها: يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية بما يلزم بتطبيق أحكام القانون خلال ٦ اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن يصدر اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع القانون.
وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن المادة هدفها إلزام الوزير بمدى زمني لتطبيق التعديل.
ووافق مجلس الشيوخ على مقترح الحكومة.
الضريبة العقارية تُعد نوعا من العائد العيني
وفي سياق متصل، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على ضرورة عدم الخلط بين وعاء الضريبة العقارية ووعاء ضريبة الدخل، مؤكدا أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.
مناقشات مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، وذلك ردا على طلب النائب أشرف عبد الغني برفع الضريبة العقارية عن النشاط التجارى حال توقفه.
طبيعة الوعاء الضريبي
وأوضح الوزير فوزي أن الوعاء الضريبي للضريبة العقارية هو العقار المبني ذاته، باعتبارها ضريبة عينية، مشيرا إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن الضريبة العقارية تُعد نوعا من العائد العيني سواء كان العقار مشغولا بعوض أو غير مشغول.
الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة الدخل
وأضاف أن ضريبة الدخل ترتبط بتحقيق الربح؛ وبالتالي عند إيقاف النشاط وتوقف الربح، تتوقف ضريبة الدخل.
أما الضريبة العقارية فتفرض على شيء عيني (العقار)، ومن ثم فإن إيقاف النشاط التجاري لا يؤدي إلى سقوطها.
تطبيق نبض