عاجل
الأحد 22 فبراير 2026 الموافق 05 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

انطلاق اجتماع طاقة النواب لمناقشة تعديلات قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية«صور»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

انطلق منذ قليل  اجتماع لجنة الطاقة والبيئة  بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

 تعديلات قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية

المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) المنشآت الإشعاعية)، (۱۲) البند (٢) ٣٢ ١٠٨,٥٥ من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠١٠ النصوص الآتين
مادة (2)
المنشات الاشعاعية وهي
1) المنشآت التي تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع وتسمى منشآت التشعيع
 

ب- منشآت التصرف في النقابات المشعة، أو تداولها، أو معالجتها، أو تكييفها، أو تخزينها، أو التخلص منها، بما في ذلك منشآت تخزين السواد المشعة المتولدة طبيعياً والنفايات الناتجة من عمليات التعدين
ج) منشآت إنتاج النظائر المشعة.
د) منشات تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة - عدا منشات
التحويل النووية - وتسمى منشآت التعدين والمعالجة
ه- المعجلات الالكترونية أو الأيونية

مادة (١٣/ البند (٢)
حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات التي تصدرها الهيئة، ورسوم اعتماد البرامج التدريبية

مادة (۲۲)
يكون منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد
الرسوم المبيئة فيما يأتي
 

أولا: محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه
يكون رسم الأذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدا في الألف
من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً، أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنوياً.
 

ثانيا: مفاعلات البحوث والاختبارات
يكون رسم الأذن الواحد مائة وخمسين ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة
وخمسين ألف جنيه سنويا.
 

ثالثا: المنشآت النووية الأخرى
يكون رسم الأذن الواحد مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه سنويا.
 

رابعا المنشآت الاشعاعية
يكون الحد الأقصى الرسم الأذن الواحد مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، والحد الأقصى الرسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويا.
 

خامسا ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية 

يكون الحد الأقصى الرسم الترخيص مائة ألف جنيه سنويا، والحد الأقصى الرسام
الترخيص في المجال الطبي خمسين ألف جنيه سنويا.
كما تناقش اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالاشتراك  مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية.

تابع موقع تحيا مصر علي