عاجل
الجمعة 27 فبراير 2026 الموافق 10 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

تطوير آليات الطعن في الضريبة العقارية وفقًا لتعديلات المادة 16

تحيا مصر

أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والإسكان والمرافق العامة تعديلا على المادة (16) من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار تطوير آليات الطعن وتيسير الإجراءات أمام المكلفين بأداء الضريبة.

ويهدف التعديل إلى توسيع نطاق الحماية الإجرائية للمواطنين، وتحديث وسائل تقديم الطعون بما يتماشى مع التحول الرقمي، بما يخفف العبء عن أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.

النص في القانون القائم

تنص المادة (16) في القانون الحالي على حق المكلف بأداء الضريبة في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15).

ويتم تقديم الطعن إلى مديرية الضرائب العقارية المختصة أو إحدى مأمورياتها، إما مقابل إيصال رسمي أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويشترط سداد مبلغ خمسين جنيهًا كتأمين لنظر الطعن، يُرد عند قبوله موضوعًا.

كما أجاز النص لمديريات الضرائب العقارية الطعن على التقديرات إذا تبين لها أن القيمة المقدرة أقل من القيمة الحقيقية.

ويُلاحظ أن النص القائم يقصر الطعن على "تقدير القيمة الإيجارية" فقط، ولا يتطرق إلى نتيجة الحصر.

نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة

جاء مشروع الحكومة بتعديلات مهمة على المادة (16)، تمثلت في:

توسيع نطاق الطعن ليشمل "نتيجة الحصر" إلى جانب تقدير القيمة الإيجارية.

استبدال مسمى "مديرية الضرائب العقارية" بـ"منطقة الضرائب العقارية".

إتاحة تقديم الطعن بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، بالإضافة إلى الطرق التقليدية.

الإبقاء على مبلغ التأمين (50 جنيهًا) كما هو.

ويمثل إدراج "نتيجة الحصر" توسعًا في نطاق الحق في الطعن، حيث يتيح للمكلف الاعتراض على مرحلة أسبق من مجرد التقدير النهائي للقيمة الإيجارية.

موقف مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ المصري على نص المادة (16) كما ورد من الحكومة دون إدخال تعديلات إضافية، بما يعكس توافقًا على فلسفة التعديل وأهدافه، خاصة فيما يتعلق بإدخال الوسائل الإلكترونية وتوسيع نطاق الطعن.

وأقرت اللجنة المشتركة نص المادة (16) كما هو، دون تعديل على الصياغة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، لتستقر المادة بصيغتها الحكومية المعدلة.

وبذلك أصبح من حق المكلف الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال ستين يومًا من الإخطار، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا، وسداد تأمين قدره خمسون جنيهًا يرد عند قبول الطعن موضوعا.

أبرز الفروق بين النص القائم والنص المعدل

يمكن تلخيص الفروق الجوهرية في ثلاث نقاط رئيسية:

أولًا: توسيع نطاق الطعن ليشمل نتيجة الحصر، وليس فقط تقدير القيمة الإيجارية.
ثانيًا: إدخال الوسائل الإلكترونية المعتمدة كطريقة رسمية لتقديم الطعن.
ثالثًا: إعادة تنظيم الجهة المختصة بتلقي الطعن تحت مسمى "منطقة الضرائب العقارية".

أما قيمة التأمين وإمكانية استرداده عند قبول الطعن، فقد ظلت دون تغيير.

الأثر القانوني والعملي للتعديل

يعزز التعديل ضمانات المكلفين، ويمنحهم فرصة أوسع للاعتراض في مرحلة مبكرة، ما قد يسهم في تقليل النزاعات لاحقًا.

كما أن السماح بالطعن إلكترونيا يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الإجراءات الضريبية، وتقليل التكدس داخل المأموريات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وفي الوقت ذاته، حافظ النص على مبلغ التأمين الرمزي لضمان جدية الطعون دون فرض أعباء مالية إضافية.

تابع موقع تحيا مصر علي