البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات الضريبة العقارية ويقر 100 ألف جنيه حد أدنى للإعفاء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية، وأقر 100 ألف جنيه حد أدنى للإعفاء.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على مقترح مقدم من النائب أحمد عبد الجواد، بإضافة مادة إصدار بمشروع قانون الضريبة العقارية.
إعفاء المكلف من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية
وتنص المادة على أنه: "يعفى المكلف من أداء الضريبة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط لتطبيقها:
- تقديم طلب التسجيل لمن لم يسبق تسجيل خلال 3 شهور من العمل بالقانون ويجوز لوزير المالية مد المدة لمرة واحدة
- تقديم الإقرار على العقارات المبينة خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد على أن التعديل يهدف للتجاوز عن كل ما سبق للعقارات التي لم يتم تسجيلها ليكون الإقرار وفقًا لأحكام القانون بداية التعامل بين المصلحة والمواطنين ولتشجيع الممولين وتعزيز الثقة بين المواطن والمصلحة.
تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
ويهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير.
كما يهدف إلى استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.
تطبيق نبض