بعد تصديق الرئيس السيسي.. عقوبة التخلف عن التجنيد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم (2) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
نصت المادة (52) من التعديلات على:
يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
يهدف القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
تضمن مشروع القانون التعديل على المادة (7) أولاً بندي (جـ - د) وثانياً بند (هـ) ليشمل المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية بحالتيها النهائي والمؤقت، تكريمًا لتضحيات أسر الشهداء.
اشتملت المادة الأولى أيضا على تعديل المادتين (49) و(52) من القانون لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، فيما أفردت المادة الثانية لتكون مادة النشر.
تطبيق نبض