شروط الترشح في انتخابات المجالس المحلية وفقا لمشروع قانون النائبة سحر عتمان
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائبة سحر عتمان، بهدف حل المشكلات التي تواجه الإدارات المحلية وتعزيز كفاءة ومرونة المجلس المحلي، من خلال إجراء انتخابات منتظمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ودعم قدرات الوحدات المحلية في اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والاستقرار الإداري على مستوى المحافظات.
شروط الترشح في انتخابات المجالس المحلية
وتنص المادة رقم 8 من مشروع القانون على أن مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس
المحلية ما يلي :
1. أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
3 أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل .
4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا .
5 أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها . لتي يرشح نفسه في داره دائرتها وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك .
وأكدت المادة التاسعة على أن لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، ولا يجوز قبول أوراق ترشح العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والعاملين فيها للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب .
وأفادت المادة رقم 10، على ان يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته .
كما أفادت المادة الحادية عشر، على ان تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تقديم طلبات الترشح ومواعيد تقديمها وفحصها وعرضها والتنازل عنها والتظلم من القرارات الخاصة بها والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل من مترشحي المقاعد الفردية والقوائم وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، كما تحدد الهيئة المستندات التي يتعين ارفاقها مع طلب الترشح وجهات تلقيها علي ان يكون من بينها المستندات الآتية :
1 صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح.
2 الشهادة الدراسية الحاصل عليها المترشح .
3 شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا .
4 صحيفة الحالة الجنائية الطالب الترشح .
5 إقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر .
6. ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا إلى حزب .
7 المستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة المترشح وما تحدده الهيئة من مستندات أخري لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ونصت المادة رقم 12 على ان يسدد ممثل كل قائمة وفقا لعددها تأمينا مقداره ( ۱۰۰ ) جنيه عن كل مترشح للمجالس المحلية القروية وتأمينا مقداره ( ۲۰۰ ) جنيه عن كل مترشح للمجالس المحلية بالمدن والمراكز والأحياء وتأمينا قدره ( ٥٠٠ ) جنيه عن كل مترشح للمجالس المحلية للمحافظات وتحدد الهيئة كيفية سداد ورد قيمة التأمين .
تطبيق نبض