عاجل
الإثنين 08 يونيو 2026 الموافق 22 ذو الحجة 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

قرار قضائي يفرض تسوية أوضاع الموظفين المؤقتين

تحيا مصر

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا مهمًا يتعلق بأوضاع العمالة المؤقتة والمتعاقدة بالجهات الإدارية، مؤكدة أحقية العاملين المتعاقدين قبل 30 يونيو 2016 في الاستفادة من أحكام قانون الخدمة المدنية بشأن النقل إلى بند الأجور الموسمية، ثم التعيين على وظائف دائمة حال استيفاء الشروط القانونية.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي الصادر عن جهة إدارية بالامتناع عن نقل إحدى العاملات المتعاقدات على بند مكافآت التدريس إلى بند (3/2 أجور موسمية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، من بينها صرف الفروق المالية المستحقة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية كانت متعاقدة مع جهة عملها اعتبارًا من 1 أبريل 2012 على أحد البنود المدرجة بالموازنة العامة للدولة، ما يجعلها خاضعة لأحكام المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 187 من لائحته التنفيذية، التي نظمت أوضاع العمالة المؤقتة والمتعاقدة.

وأكدت المحكمة أن المشرع ألزم بنقل هذه الفئة إلى بند الأجور الموسمية بالباب الأول، تمهيدًا لتعيينهم على وظائف دائمة بعد مرور ثلاث سنوات، بشرط توافر شروط شغل الوظيفة والدرجات المالية الشاغرة والممولة.

وشددت على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ هذا الإجراء رغم توافر شروطه يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يستوجب الإلغاء، ويترتب عليه كافة آثاره القانونية.

كما أشارت المحكمة إلى أن بعض الجهات استمرت في التعاقد بالمخالفة للحظر القانوني الصادر عام 2012، ما دفع المشرع إلى معالجة أوضاع هذه الفئة من خلال قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لضمان استقرار أوضاعهم الوظيفية.

وبيّنت المحكمة أن العلاقة بين العامل المؤقت والجهة الإدارية تُعد علاقة قانونية تخضع للقانون العام، وليست مجرد علاقة تعاقدية مدنية، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.

واستند الحكم كذلك إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أكدت أن أحكام المادة 73 جاءت لتسوية أوضاع العاملين المتعاقدين قبل 30 يونيو 2016 ومنحهم فرصة التعيين وفق الضوابط القانونية.

 

تابع موقع تحيا مصر علي